محمد حسين الحسيني الجلالي
1006
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أنْزَلَ فِيكَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فَكُنْتَ أنْتَ أوَّلَ التَّوَّابِينَ وَأوَّلَ الْمُتَطَهِّرِينَ . وَيُقَالُ : إنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْزُوبٍ الأنْصَارِيَّ » . ( وسائل الشيعة 1 : 355 ) الفرع الثّاني : في الأحجار ، وما نهي عنه [ 2902 ] ( د س - عائشة رضي الله عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا ذهب أحُدكم إلى الغائط فليَذهب معه بثلاثة أحجار ، يستَطيِب بهنّ ، فإِنّها تُجزي عنه » . ( جامع الأصول 8 : 67 ) [ 2903 ] ( ط - عروة بن الزبير رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة ؟ فقال : أوَلَا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ؟ » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 8 : 67 ) [ 2904 ] ( م د - جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قَالَ : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسَّح بعظم أو روثة » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 8 : 70 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2905 ] بالاسناد إلى زرارة ، عن أبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن التَّمَسُّحِ بِالأحْجَارِ ؟ فَقَالَ : « كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام يَمْسَحُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ » ( وسائل الشيعة 1 : 348 ) [ 2906 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالأحْجَارِ ، وَلا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إلّاالْمَاءُ » . ( وسائل الشيعة 1 : 349 )